العلامة الحلي
456
قواعد الأحكام
كالمحكوم عليه ، وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة . وسماع البينة دون القضاء ، لفائدة بعث العين إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه ، ويطالب بكفيل إذا أخذ العبد . ولا يجب شراؤه والمطالبة بضمين على الثمن . ويحتمل إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال ، ثم يرد إليه مع الثبوت . ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على أنه في يده ، فإن أقام أو حلف بعد النكول حبسه إلى أن يحضره ، ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضره ، أو يدعي التلف فتقبل منه القيمة ، ويقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد الحبس . وإن حلف أنه ليس في يدي هذا العبد ولا بينة بطلت الدعوى . وإذا علم المدعي أنه يحلف حول الدعوى إلى القيمة . ولو قال : ادعي عبدا قيمته عشرة ، فإما أن يحضر العين أو القيمة ، فالأقرب صحة هذه الدعوى وإن كانت مترددة . ولو أحضره ولم يثبت الدعوى ، فعلى المدعي مؤونة الإحضار ومؤونة الرد . وفي ضمان منفعة العبد إشكال . الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا ، سواء كان مختوما أو لا ، وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء : أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أو لا . وكذا لو قال : إن ما في هذا الكتاب حكمي ، ما لم يفصل . ولو قال المقر : اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به فالأقرب أنه إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها ، وشهد على إقراره جاز ، لصحة الإقرار بالمجهول . ولو شهدت البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه ، فالأقرب إنفاذ الثاني ، للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة ، وتعذر حمل شهود الأصل ، ولخوف